السيد عبد الأعلى السبزواري

256

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

فآجر نفسه للخياطة أو للكتابة لعمرو ، جاز له إجازة هذا العقد [ 1 ] ، لأنّه تصرف في متعلق حقه ، وإذا أجاز يكون مال الإجارة له لا للمؤجر [ 2 ] . نعم ، لو ملك منفعة خاصة - كخياطة ثوب معيّن ، أو الحج عن ميت معيّن على وجه التقييد - يكون كالأول في عدم إمكان إجازته [ 3 ] . ( مسألة 17 ) : إذا صدّ الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه